ما رأي ابن تيمية في مسح المرأة لشعرها في الوضوء؟
مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتوضئ يجزئه مسح رأسه بأي طريقة، سواء كان رجلًا أو امرأة. وقد بيَّن كيفية مسح شعر المرأة في الوضوء: فمن خاف انتفاش شعره لم يردَّ يديه، وعن مسح المرأة، تبدأ بمؤخر رأسها ثم تردّ يديها لمقدمه، ثم تعيدهما لمؤخره، لما روت الرُّبيِّع بنت معوّذ أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا». أو تمسح كما روت الرُّبيِّع بنت معوّذ أن النبي صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ الشَّعْرِ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ، عَنْ هَيْئَتِهِ»، أو تضع يدها على وسط الرأس ثم تجرّها إلى مقدمه، ثم ترفعها وتضعها حيث بدأت، ثم تحرّكها إلى مؤخره بمسحة واحدة، مع المحافظة على عدم تغيير شعرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135394