ما حكم الاشتراك في مسابقة ثقافية، يدفع فيها المشترك 100 ريال تُستثمَر، ويحق له سحبها متى شاء، ويُمنَح الفائزون أرباحًا من الاستثمار لا من الاشتراكات؟
لا يجوز إنشاء أو الاشتراك في مسابقة تعتمد على إقراض المال مقابل جوائز، لأن المال المدفوع يعتبر قرضًا، وكل قرض جرّ منفعة مشروطة للمقرض فهو ربا محرم. هذه المسابقة هي عين شهادات الاستثمار فئة (ج) المحرمة، والتي اعتبرتها اللجنة الدائمة للإفتاء نوعًا من أنواع القمار (اليانصيب) المحرم ومن كبائر الذنوب. فالبنك يقوم بالمقامرة بالربا، حيث يُوزع الربا على عدد قليل من المقرضين عن طريق القرعة، مما يجعلها أسوأ من الشهادات الأخرى. وإذا أراد الشخص رزقًا حلالًا، فيمكنه استثمار الأموال في مشاريع مباحة، وتقاسم الأرباح مع أصحاب الأموال دون ضمان رأس المال في حال الخسارة بلا تفريط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18094