كيف أقف وماذا أقول عند تسليم الإمام إذا تأخرت في الصلاة، وهل أقف دون تكبير في الركعة الأولى والثالثة، ومع التكبير في الركعة الثانية؟
اختلف أهل العلم في تكبير المسبوق عند قضائه ما فاته من الصلاة:
1. ذهب بعضهم إلى أنه يكبر إن أدرك مع الإمام شفعًا (ركعتين) أو أقل من ركعة، ولا يكبر إن أدرك وترًا (ركعة واحدة أو ثلاث ركعات)، لأن التكبيرة التي قام بها جلس بها متابعة للإمام. 2. وقال آخرون ومنهم ابن الماجشون: يكبر المسبوق مطلقًا عند قيامه، وهو ما يفتي به بعضهم للعوام تيسيرًا عليهم.
والراجح هو التكبير مطلقًا عند القيام، لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض.
وعليه، فصلاة المسبوق صحيحة سواء كبر عند القيام لقضاء ما فاته أو لم يكبر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188719