كيف أقف وماذا أقول عند تسليم الإمام إذا تأخرت في الصلاة، وهل أقف دون تكبير في الركعة الأولى والثالثة، ومع التكبير في الركعة الثانية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في تكبير المسبوق عند قضائه ما فاته من :
1. ذهب بعضهم إلى أنه يكبر إن أدرك مع الإمام شفعًا (ركعتين) أو أقل من ركعة، ولا يكبر إن أدرك وترًا (ركعة واحدة أو ثلاث ركعات)، لأن التكبيرة التي قام بها جلس بها متابعة للإمام. 2. وقال آخرون ومنهم ابن الماجشون: يكبر المسبوق مطلقًا عند قيامه، وهو ما يفتي به بعضهم للعوام تيسيرًا عليهم.
والراجح هو التكبير مطلقًا عند القيام، لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض.
وعليه، فصلاة المسبوق صحيحة سواء كبر عند القيام لقضاء ما فاته أو لم يكبر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188719
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188719
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي