هل تُعدّ الهجرة مستحبة للمريض، وما الحكم إذا تفاقم مرضه بسبب الهجرة مع عدم توفر العلاج في بلد الهجرة الذي قصد لحفظ الدين؟
الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة إذا عجز المسلم عن إظهار دينه أو خشي الفتنة، ما لم يوجد مانع كالعجز عن الهجرة بسبب المرض الشديد. والناس في الهجرة ثلاثة أصناف: من تجب عليه الهجرة وهو القادر الذي لا يمكنه إظهار دينه، ومن لا هجرة عليه وهو العاجز بمرض أو ضعف، ومن تستحب له الهجرة وهو القادر الذي يمكنه إظهار دينه لكن يستحب له الهجرة لتمكينه من الجهاد وتكثير المسلمين. والمرض عذر في الهجرة الواجبة إذا أعجز صاحبه عنها، أما إذا كان الشخص قادراً على الهجرة لكن يخشى زيادة المرض بسببها، فعذره غير قائم. والمرض الحاصل بعد الهجرة حكمه حكم غيره من الأمراض، وقد حدث ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة. ويمكن للمريض الانتقال إلى بلد آخر يجد فيه العلاج مع القدرة على إظهار الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158936