العودة إلى البحث

هل يجب شرعاً إبلاغ الخاطب بتعرض الفتاة للتحرش الجنسي والإيلاج بها، أم أن إحالة الخاطب للسؤال عن الأسرة بشكل عام تُعفي من المسؤولية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجب إخبار الخاطب بما حدث للفتاة من تحرش أو زنا، بل ينبغي الستر عليها والحذر من إشاعة مثل هذا الكلام؛ لعدم وجود مصلحة معتبرة ولما فيه من المفسدة والفضيحة، ولحديث عمر بن الخطاب في ذلك. وإن تزوجت الفتاة وزالت بكارتها بسبب التحرش، فلا يلزمها إخبار زوجها، مع العلم أن البكارة قد تزول بأسباب أخرى غير الزنا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي