ما حكم نذر امرأة أمية قراءة ختمة قرآن لإصلاح زوجها، مع توكيل غيرها لقراءتها؟
من نذر قراءة ختمة من القرآن وهو أمي لا يقرأ، فعليه كفارة يمين لعدم قدرته على الوفاء بالنذر، كما جاء في حديث: «وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». ولا يجوز له توكيل غيره ليقرأ عنه؛ لأن قراءة القرآن عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، بخلاف العبادات المالية كدفع الصدقات، أو ما ورد فيه نص شرعي خاص كالنيابة في صيام الميت أو الحج عن العاجز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16527