العودة إلى البحث

هل تجب إعادة الركعة على المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، أم يتحمل الإمام ذلك عنه، وما هو رد الجمهور على الحديثين اللذين يتعارضان مع فتواهم بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة، ومن نسيها في ركعة فعليه إعادتها، ويرى النووي أنه إذا ركع المأموم مع الإمام ثم تذكر نسيان الفاتحة، فلا يجوز له العودة لقراءتها، وعليه الإتيان بركعة بعد تسليم الإمام.

حديث أبي بكرة لا علاقة له بالمسألة؛ لأن الشافعية يسقطون الفاتحة عمن أدرك الإمام راكعًا، لفوات محلها وهو القيام، وهذا بخلاف مذهب البخاري والظاهرية الذين لا يرون الاعتداد بالركعة لمن أدرك الركوع.

أما حديث: "لا تفعلوا إلا بأم الكتاب"، فقد ضعفه الجمهور لكونه من رواية محمد بن إسحاق، أو قالوا إنه معارض بآية: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا"، وحديث: "وإذا قرأ فأنصتوا".

المسألة من كبار مسائل الفقه والخلاف فيها سائغ، ولا حرج على من اختار قولاً منها أو قلّد ثقة فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي