العودة إلى البحث

هل يأثم من استعمل ملقطاً لإزالة الشعر المؤذي من اللحية مطلياً بالذهب، على الرغم من عدم اقتناعه بذلك لزهادة ثمنه؟ وهل تلزمه كفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح تحريم استعمال المطلي بالذهب، وتجب التوبة على من فعل ذلك بالإكثار من العمل الصالح لقوله تعالى: "فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ". وحلق اللحية محرم للنهي عن حلقها والأمر بإعفائها وتوفيرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي