هل يأثم من استعمل ملقطاً لإزالة الشعر المؤذي من اللحية مطلياً بالذهب، على الرغم من عدم اقتناعه بذلك لزهادة ثمنه؟ وهل تلزمه كفارة؟
الراجح تحريم استعمال المطلي بالذهب، وتجب التوبة على من فعل ذلك بالإكثار من العمل الصالح لقوله تعالى: "فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ". وحلق اللحية محرم للنهي عن حلقها والأمر بإعفائها وتوفيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101209