هل يجوز لمن لم يعقَّ عنه والداه أن يعقَّ عن نفسه، وهل تصح العقيقة بإعطاء مطعم ثمن خروفين ليقوم بها، وما حكم أكل الغني والفقير منها، وهل يجوز لصاحب العقيقة وأقاربه الأكل منها، وما مدى مسؤولية المتبرع عن تتبع المطعم الذي يقوم بالعقيقة لضمان توزيعها وفق الشرع؟
ما قُرأ من أن من عملت له عقيقة ينال الشفاعة، قد يكون مُراده ما شُرح به حديث: "الغلام مرتهن بعقيقته"، ومُحَصَّله أن الغلام إذا لم يُعَقّ عنه ومات لم يشفع لوالديه، والواجب حُسن الظن بالوالد أنه قد عقَّ عن ولده، فإن غلب على ظن المرء أن والده لم يعقّ عنه، فلا حرج أن يعقّ عن نفسه، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن نفسه بعدما بُعث نبيًا، ويعمل بغلبة الظن عند تعذّر اليقين. ويجوز له أن يوكِّل على عقيقته من يثق به، سواء كان مطعمًا أو جمعية خيرية، وأن يتابع الموكَّل حتى يطمئن قلبه. وحكم العقيقة كحكم الأضحية فيمكن أن يُجمع عليها الأقارب والأصدقاء، ويطعمون منها أغنياء كانوا أو فقراء، ويجوز تقسيمها أثلاثًا: يأكل ثلثًا، ويتصدق بثلث، ويهدي ثلثًا، أو يجعلها نصفين: نصف للأكل ونصف للصدقة والهدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141845