ما هي الإصلاحات في قانون النفقة بعد الطلاق، وهل يجوز للمرأة أن ترضع، وذلك في قوانين الأردن ومصر وإسرائيل، وما هي مصادر هذا الموضوع مع ذكر رأي المذاهب الأربعة؟
اتفقت المذاهب الفقهية على وجوب النفقة والكسوة والسكنى للمطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة. أما المعتدة من طلاق بائن، فقد اختلفت المذاهب، فأوجب لها بعضهم كل الحقوق كالرجعية، ومنهم من لم يوجب لها شيئًا، وبعضهم أوجب لها السكنى فقط مستدلين بقوله تعالى: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ".
الحنفية أوجبوا لها النفقة والسكنى سواء كانت رجعية أو بائنة. أما الحنابلة والشافعية والمالكية، ففصلوا بين الحامل وغير الحامل؛ فأوجبوا النفقة والسكنى للحامل البائن، ولم يوجبوا شيئًا لغير الحامل، إلا أن المالكية والشافعية أوجبوا لها السكنى فقط إن لم تكن حاملاً، واشترط المالكية أن يكون المسكن ملكًا للزوج أو مستأجرًا ودُفعت أجرته قبل الطلاق.
وبخصوص رضاع الولد، اتفق أغلب العلماء على أن إرضاع الطفل ليس واجبًا على الأم بل على الأب، إلا أن المالكية فصلوا بين الشريفة التي لا تُرضِع عادةً فلا تُجبر، وبين من تُرضِع عادةً فتُجبر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57598