هل يجوز شرعاً هدم مسجد بُني على سطح منزل لاستبداله بدكاكين، بعد تبرع صاحب المنزل بأرض مجاورة لبناء مسجد أكبر ومدرسة، واشتراطه هدم المسجد الأول؟
من بنى مسجداً وأذن بالصلاة فيه، خرج المسجد من ملكه وصار وقفاً لله تعالى، وليس له الرجوع في ذلك عند جماهير أهل العلم، وليس له هدمه أو بيعه أو نقله إلا لمصلحة، كأن يهجر أو تضيق سعته. وذهب بعض أهل العلم لجواز إبدال المسجد للمصلحة، كأن يكون المكان الجديد أكمل، أو ينتقل إلى مكان أوسع إذا ضاق المسجد الأول بأهله. فإن كان المسجد الأول واسعاً ومناسباً، فلا يجوز إخراجه من الوقف أو إحداث مسجد قريب منه لتفريق جماعة المسلمين. وإذا تبرع صاحب المسجد بأرض مجاورة كان محسناً، لكن لا يجوز له اشتراط بناء دكاكين له، وله أن يبيع أرضه لأهل المنطقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33058