ما حكم الدين في إجبار الزوج على توقيع وصل أمانة على بياض وقائمة منقولات غير موجودة بالكامل تبلغ قيمتها 60000 ألف جنيه، بعد عودته لزوجته المطلقة؟
لا يجوز لأهل الزوجة أن يشترطوا على الزوج، لكي يرجع إلى زوجته، توقيع إيصال أمانة على بياض أو قائمة منقولات أكثر مما هو موجود فعلاً.
إذا كانت الزوجة لا تزال في عدتها، فللزوج الحق في إرجاعها دون شروط. أما إذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية، فقد بانت بينونة صغرى، ويمكن للزوجين العودة بعقد ومهر جديدين، ولولي الزوجة الحق في اشتراط توقيع الزوج على قائمة بالمنقولات الموجودة فعلاً والتي تملكها الزوجة، وليس له أن يزيد عليها ما ليس موجوداً أو لا تملكه الزوجة. كما لا يجوز لولي الزوجة اشتراط توقيع إيصال أمانة على بياض، لكن يمكنه المطالبة بتوقيع إيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق إن وجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83204