هل يجوز للمحاسب بيع مواد غذائية لمسؤول في شركته بأقل من سعر السوق أثناء الدوام الرسمي دون علم كفيله؟
لا حرج على المرء أن يعمل لحساب نفسه عند غير كفيله في غير وقت الدوام المتفق عليه، إلا إذا اشترط عليه الكفيل عدم العمل عند غيره ولو في وقت فراغه، فيلزمه الوفاء بالشرط. ولا يجوز له العمل لنفسه أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن الكفيل. وإذا كان العرف يمنع من يعمل في مثل عمل السائل من ممارسة نفس النشاط لحساب نفسه مع عملاء شركته، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن كفيله، وهذا ينطبق أيضاً على زميله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113348