العودة إلى البحث

هل تبطل الصلاة بالالتفاتة الخفيفة بالعينين أثناء حراسة الأحذية في المسجد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أجمع العلماء على استحباب الخشوع وغض البصر في الصلاة، وكراهة الالتفات إلا لحاجة. ويجوز الالتفات للحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الالتفات لغير حاجة فهو مكروه، وهو "اختلاس يختلسه الشيطان من العبد". والالتفات المكروه لا يبطل الصلاة ما لم يصل إلى حد استدبار القبلة. أجاز بعض العلماء النظر بمؤخر العين دون لي العنق، واعتبر الشافعية اللمح بالعين دون الالتفات جائزًا. والأولى قصر البصر على موضع السجود إلا لحاجة. كما لا يجوز الانفراد بالصلاة خلف الصف وحده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي