هل يجزئ العمل الثاني الذي أداه المسلم احتياطيًا بعد شكه في صحة العمل الأول، ثم تيقنه من بطلان الأول، أم أن هذا يدخل في مسألة "من توضأ ثم شك في الحدث فتوضأ احتياطيا ثم تيقن حدثه"؟ وهل يمكن الاستدلال بحديث "لك الأجر مرتين" على إجزاء الإعادة الأولى؟
إذا شك المسلم في حدثه أو في صحة صلاته، فتوضأ أو أعاد الصلاة احتياطًا، ثم تبيّن له بطلان الأولى، فإن وضوءه أو صلاته الثانية تجزئه. ويدل على ذلك أن الأصل في الاحتياط هو إيقاع الفعل على وجه الوجوب، ولو كانت نية الاحتياط لا تكفي لما شرع طلب الاحتياط من الأساس.
أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه بخصوص صلاة المتيمم الذي وجد الماء، فليس دليلًا على مسألتنا، بل هو دليل على أن الصلاة الأولى مجزئة، وأن إعادتها لا تستحب، وأن من أعادها عمل مجتهدًا فله الأجر مرتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10404