العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ العمل الثاني الذي أداه المسلم احتياطيًا بعد شكه في صحة العمل الأول، ثم تيقنه من بطلان الأول، أم أن هذا يدخل في مسألة "من توضأ ثم شك في الحدث فتوضأ احتياطيا ثم تيقن حدثه"؟ وهل يمكن الاستدلال بحديث "لك الأجر مرتين" على إجزاء الإعادة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شك المسلم في حدثه أو في صحة صلاته، فتوضأ أو أعاد احتياطًا، ثم تبيّن له بطلان ، فإن وضوءه أو صلاته الثانية تجزئه. ويدل على ذلك أن الأصل في الاحتياط هو إيقاع الفعل على وجه الوجوب، ولو كانت نية الاحتياط لا تكفي لما شرع طلب الاحتياط من الأساس.

أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه بخصوص صلاة المتيمم الذي وجد الماء، فليس دليلًا على مسألتنا، بل هو دليل على أن الصلاة الأولى مجزئة، وأن إعادتها لا تستحب، وأن من أعادها عمل مجتهدًا فله الأجر مرتين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10404
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي