هل الزيادة في الوضوء -كغسل العضو أربع مرات- مكروهة أم تبطل الوضوء بالكلية استنادًا لحديث: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"؟
السنة في الوضوء هي التثليث (غسل العضو ثلاث مرات)، والزيادة على ذلك تعدٍ وظلم، باتفاق العلماء على كراهيتها. هذه الزيادة لا تُبطل الوضوء، لأنه يصح بالثلاث، وتكون الزيادة مردودة. أما من زاد الرابعة متعمدًا فقد فعل المكروه، ومن زادها ناسيًا أو شاكًا أو جاهلاً فلا شيء عليه. والموسوس يُعذر غالبًا، لكن عليه مدافعة الوسوسة، فالموسوس مسيء ومتعدٍّ بزيادته على المشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8977