هل تجوز الصلاة في مسجد بُني على أقصى الناحية الغربية لمقبرة بحيث أصبحت القبور في ناحية القبلة، مع العلم أن بناء المسجد لم يكن على القبور؟
الصلاة في هذا المسجد جائزة، لأنه لم يُبنَ على القبور، وفُصلَ بينه وبينها بجدار سوى جدار المسجد، فلا يشمله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. وذلك لما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله من أنه "إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر، غير جدار المسجد، أو طريق يفصل بينهما... أما إن كانت عن يمين المسجد أو عن شماله، أي عن يمين المصلين، أو عن شمالهم فلا يضرهم شيئاً؛ لأنهم لا يستقبلونها". وقد تحقق في هذا المسجد الشرط المذكور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95625