هل تقام صلاة الجماعة عند دخول الإمام المحراب، أم يجوز إقامتها وهو خارجه، وما حكم ذلك؟
وقت الإقامة عند إرادة الدخول في الصلاة، بشرط أن لا يطول الفصل إلا بمندوب، ولا يقيم المؤذن الصلاة حتى يأذن له الإمام، فإن علم إذنه فلا بأس، فقد كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. ولا فرق بين أن يكون الإمام داخل المحراب أو خارجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51948