هل يجوز للفتاة أخذ أموال تبرع قُدّمت لمساعدتها في دراستها بعد أن أخفت هويتها، وهل تعتبره دينًا عليها إذا كان لا يجوز؟
الأسلم لصديقتك ألا تأخذ المبلغ لنفسها، وأن تعيده للمتبرعين فورًا، أو تعطيه لمن ينطبق عليه وصف التبرع. وإذا غلب على ظنها أن المتبرعين لو عرفوا الحقيقة لما تبرعوا، فلا يحل لها أخذه. وكذبها على أحد المتبرعين في حقيقة السنة الدراسية يحرم عليها أخذ تبرعه إن كان تبرعه خاصًا بتلك السنة. أما إن لم تكن السنة الدراسية مقصودة للمتبرع، فليس الكذب موجبًا لتحريم أخذه. وعليها التوبة إلى الله من تعمد الكذب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192180