متى يجوز مس المصحف الشريف على غير طهارة، ومتى لا يجوز في المذهب الشافعي والحنبلي؟
يجوز مس المصحف للمتطهر، ويحرم على المحدث، وهو رأي جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة. واستدلوا بقوله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {الواقعة 77 :79}، وبحديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر".
ويُستثنى من ذلك بعض الحالات: 1. عند الشافعية: يجوز مس المصحف لغير المتوضئ إذا خشي عليه من الأذى (مثل غرق أو حرق أو وقوعه في يد كافر) ولم يتمكن من الطهارة. 2. عند الحنابلة: يجوز مس المصحف بحائل (مثل كيس أو كم أو قفاز)؛ لأن المس يكون للحائل لا للمصحف مباشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182291