هل الأسباب المذكورة من كره الزوجة لأم الزوج، ورغبتها في ترك بيت الزوجية وتهديدها بالانتحار، وتهديد أهلها، واتهامهم الزور، تبرئ ذمة الزوج أمام الله سبحانه وتعالى في حال طلاقه لها؟
من حق الزوجة مسكن مستقل لا يلحق بها الضرر، ولها رفض السكن مع أم الزوج. فلو أراد الزوج إسكانها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج، فلها أن ترفض ذلك، وعليه أن يسكنها في منزل منفرد. وإذا اشترط الزوج على الزوجة السكن مع أمه، فالواجب عليها الالتزام بالشرط إلا أن تتضرر. لا يجوز الاقتراض بالربا لشراء مسكن، فهو من أكبر الكبائر. لا ينبغي اللجوء إلى الطلاق إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا كان لغير حاجة معتبرة فهو مكروه، وقد يكون محرماً. أما إذا كان الطلاق لسوء عشرة الزوجة فهو مباح، ولا إثم فيه ولا كراهة. والأولى الصبر على الزوجة وإصلاحها وتوفير مسكن مستقل لها، والتعامل معها بحكمة، والجمع بين بر الأم وحسن عشرة الزوجة. ولا يجوز التقصير في بر الأم ورعايتها، فهو من أعظم القربات إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100835