هل أباح الإمام الشافعي التداوي بالخمر؟
الأصل حرمة التداوي بالمحرمات والنجاسات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، وقوله في الخمر: "ليس بدواء ولكنه داء". ولا يجوز التداوي بها إلا للضرورة وعدم وجود بديل مباح طاهر، لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ"، وهذا مذهب الشافعية وغيرهم، ويجوز التداوي بالنجاسة عند عدم وجود الطاهر الذي يقوم مقامها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78456