ما حكم كتابة الآيات القرآنية بقلم السبورة المحتوي على الكحول، مع افتراض القول بنجاسة الخمر، وهل يأثم من يجلس في قاعة تدرس فيها آيات قرآنية مكتوبة بهذا القلم؟
اختلف الفقهاء في نجاسة الكحول، فإذا تحولت المادة النجسة أو المحرمة إلى مادة أخرى مباحة شرعًا (الاستحالة)، أو امتزجت بمادة أخرى طاهرة بحيث زالت عنها صفة النجاسة والحرمة (الاستهلاك)، فإنها تصبح مباحة.
بناءً عليه، المواد الإضافية التي تحتوي على كحول مستهلكة أو مستحيلة، كالملونات والمستحلبات، تعتبر حلالاً.
أما إذا لم تحصل الاستحالة أو لم يكن الكحول مستهلكًا (أي بقيت رائحته)، فلا يجوز كتابة القرآن به على القول بنجاسته، بل يحرم كتابته بشيء نجس، ويجب غسل الكتابة أو تحريقها إذا كتبت به.
وقد أفتى بعض العلماء بعدم نجاسة الكحول وأنه ليس خمرًا، وهو ما ذهبت إليه بعض دور الإفتاء المعتمدة، وعلى هذا القول، لا حرج في استعمال الكحول في الكتابة أو غيرها.
لا حرج في حضور محاضرة يُكتب فيها القرآن بأقلام تحتوي على كحول، ما لم تستعمل هذه الأقلام بنفسك في كتابة القرآن الكريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3378