ما حكم صلاة المأمومين والمسبوقين إذا نسي الإمام السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وسلم دون الإتيان بها أو بسجود السهو، ولم يعد إليها الإمام بعد تذكير الناس له؟
لا تخلو حالة الإمام الذي لم يأخذ بتنبيه المصلين له بعد السلام بأنه ترك سجدة من حالين: الأولى: أن يجزم بصواب نفسه ولم ينس السجدة، فصلاته صحيحة. الثانية: ألا يجزم بصواب نفسه، فتبطل صلاته إذا لم يأتِ بالسجدة التي نسيها. ويجب على الإمام الرجوع إلى قول المأمومين المنبهين له إذا كانوا اثنين فأكثر، حتى لو غلب على ظنه صواب نفسه، فإن أصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته.
من تابع الإمام في ترك السجدة فصلاته باطلة، سواء خرج من المسجد أو بقي فيه، وعليهم الإعادة، ولا يُعذرون بجهلهم إن كان بإمكانهم التعلم. أما المسبوق الذي أدرك التشهد الأخير فلا تبطل صلاته ببطلان صلاة الإمام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132923