العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ما قاله السائل من باب النذر: "يا رب، إن وقع كذا وكذا، أقسم بالله أني سأداوم على الصلاة"؟ وهل يأثم بترك الصلاة للتخلص من الوساوس، وماذا يجب عليه أن يفعل الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعلته من ترك أعظم من حنثك في اليمين المعلقة، وترك الصلاة من أكبر الكبائر، ولا يجوز لمسلم ترك الصلاة بسبب الوسوسة، وإنما تعرض عن الوساوس وتصلي كباقي الناس، ويجب عليك إلى الله من ترك الصلوات. وبما أنك حلفت على الحفاظ على الصلاة حال حصول الشيء ثم حنثت في يمينك، فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام، وهذا إذا تلفظت بلفظ اليمين بلسانك، وإن كانت مجرد نية فلا شيء عليك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183723
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي