هل يعتبر ما قاله السائل من باب النذر: "يا رب، إن وقع كذا وكذا، أقسم بالله أني سأداوم على الصلاة"؟ وهل يأثم بترك الصلاة للتخلص من الوساوس، وماذا يجب عليه أن يفعل الآن؟
ما فعلته من ترك الصلاة أعظم من حنثك في اليمين المعلقة، وترك الصلاة من أكبر الكبائر، ولا يجوز لمسلم ترك الصلاة بسبب الوسوسة، وإنما تعرض عن الوساوس وتصلي كباقي الناس، ويجب عليك التوبة إلى الله من ترك الصلوات. وبما أنك حلفت على الحفاظ على الصلاة حال حصول الشيء ثم حنثت في يمينك، فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام، وهذا إذا تلفظت بلفظ اليمين بلسانك، وإن كانت مجرد نية فلا شيء عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183723