هل الشعرة التي توجب الدم بوقوعها هي من شعر الرأس واللحية فقط، أم تشمل سائر شعر البدن، وهل يسقط الدم على كل شعرة تسقط عند تخليل الشعر لدخول الماء، أو الاستنجاء، وكيف يمكن معرفة عدد الشعر الساقط وما إذا كان حيًا أم لا؟
المحرم ممنوع من إزالة الشعر من جميع بدنه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، والفدية الواجبة عند إزالة الشعر هي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، ولا فرق بين من فعل ذلك عمدًا أو اضطرارًا، وتجب هذه الفدية في حلق أكثر من شعرتين، وفيما دون ذلك كالشعرة الواحدة، ففيها طعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين. ويجوز تخليل المحرم رأسه وسائر شعره إذا أمن تناثر الشعر، فإن تناثر شعر حي ثلاث شعرات فأكثر فعليه الفدية، وإن كان ميتًا فلا فدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103088