هل الدَين على الأم إذا كانت مالكة للبيت بالفعل، أم على الأب؟ وهل يُعد شراء الأب للسيارة هبة إذا لم يكن لمرض الموت دور في قراره، وماذا يعني الحَجر على مريض مرض الموت، وهل يجوز للأم شراء السيارة للأخت من مال الأب، وهل يجب إخبار الإخوة بتنازلي عن حقي في الهبة؟
الدين المذكور هو على الأب ويجب قضاؤه من أملاكه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه".
الفتوى السابقة لا تتغير بقرار الأب شراء السيارة قبل ظهور أعراض المرض، لأنه حُجر عليه من حين إصابته بالمرض المذكور، ولا اعتبار لنيته ما دام التنفيذ تم بعد الإصابة. الحجر على المريض يمنعه من التصرف في ماله فيما زاد على الثلث، إلا في الدواء والنفقة. الذي يحجر على المريض هم جميع ورثته.
وبناءً عليه، ليست الأم مسؤولة عن أموال الأب، وليس لها شراء السيارة للأخت من مال الأب. وعلى السائل إبلاغ باقي الورثة بحقهم في السيارة، وإبلاغ الأخت من باب النصح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75867