ما حكم دخول المسلمين للكنائس والمعابد وغيرها من دور العبادة الخاصة بغير المسلمين، وهل يجوز الاستدلال على ذلك بفعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما دخل إحدى كنائس أهل القدس؟
لا يجوز دخول الكنائس إن وُجد فيها منكر، ويجوز مع عدم وجوده. ونُقل عن أهل العلم أقوال منها كراهة الدخول مطلقًا، أو جوازه بلا كراهة، أو الجواز ما لم يكن فيها صور. ويرى آخرون جواز دخولها والصلاة فيها إذا كانت نظيفة. وقد رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه لم يدخل الكنيسة في بيت المقدس لوجود الصور فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51424