هل يجب إزالة طلاء الأظافر من يد المتوفاة وهي حائض أو نفساء، مع العلم أنه يفسد الغسل ويعتبر جسدها نجساً، وهل صحيح أنه لا يجوز استخدام المواد الكيميائية مع الموتى؟
يشترط في تغسيل الميت تعميم البدن بالماء، قياساً على غسل الجنابة للحي، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين. وقد ذكر أهل العلم أن الميت إذا كان على بدنه شيء لاصق يمنع وصول الماء، كـ"اللصوق" (ما يُلصق على الجرح)، فإنه يُزال ليحصل تعميم البدن بالغسل. وبناءً عليه، إذا كانت الأطلاء على الأظافر لها جِرم يمنع وصول الماء، فيجب إزالتها بأي مزيل، بشرط ألا يتضرر الميت من المادة المستعملة في الإزالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16149