هل يلزم الوفاء بالنذر مع عدم كفاية الدخل لاحتياجات المنزل، وهل احتياجات المنزل مقدمة على الصدقة والنذر؟
يجب على الناذر أن يتصدق بما نذره في المصرف الذي عينه، فإن عجز عن الوفاء بنذره، بقي المنذور دينًا في ذمته يخرجه عند القدرة، ولا تلزمه كفارة حينئذ. وإن كان العجز غير مرجو الزوال، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز، فعليه صيام ثلاثة أيام. وإن قدر على إخراج بعض النذر دون بعض، تصدق بما قدر عليه، وعليه الكفارة لما عجز عنه. وإن عجز عن معرفة المقدار الواجب إخراجه، فعليه التحري، وإخراج ما يحصل معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169988