هل يجوز تقسيم العقيقة مناصفة بين صاحبها والأهل والمحتاجين لحمًا نيئًا، وهل يصح ذبحها يوم عرفة لحاجة الناس للحم يوم العيد؟
سبق بيان أقوال أهل العلم في توزيع العقيقة، ويستحب توزيعها أثلاثًا أو نصفين، وكل ذلك على سبيل الاستحباب، فلا حرج على صاحب العقيقة أن يتصدق بها كلها، أو يأكلها كلها. والسنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع للمولود، فإن فات ففي الرابع عشر، ثم الحادي والعشرين، وإلا ففي أي يوم. ولا حرج في ذبحها يوم العيد إذا لم تذبح في الأوقات المسنونة، ولا حرج في توزيع لحمها نيئًا أو ناضجًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111904