هل الإثم يقع على من يخبر الزوج الذي هو أحد المحارم، عن عصيان زوجته له وخروجها من البيت دون إذنه وفعلها ما نهاها عنه في غيابه، بعد تكرار النصيحة دون فائدة؟
إذا نصحت المرأة ولم تستجب، هدِّدها بإخبار زوجها بما تفعله، فإن لم ترتدع جاز لك إخباره بشرط ألا تترتب على ذلك مفسدة أكبر من خروجها بغير إذنه. فإن كان إخباره هو السبيل الوحيد لمنعها من المفاسد، وجب عليك إخباره، مستندًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ". أما إذا كان في إخبار زوجها مفسدة أكبر، فلا يجوز لك ذلك، وعليك مداومة نصحها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107262