هل الإثم يقع على من يخبر الزوج الذي هو أحد المحارم، عن عصيان زوجته له وخروجها من البيت دون إذنه وفعلها ما نهاها عنه في غيابه، بعد تكرار النصيحة دون فائدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نصحت المرأة ولم تستجب، هدِّدها بإخبار زوجها بما تفعله، فإن لم ترتدع جاز لك إخباره بشرط ألا تترتب على ذلك مفسدة أكبر من خروجها بغير إذنه. فإن كان إخباره هو السبيل الوحيد لمنعها من المفاسد، وجب عليك إخباره، مستندًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ". أما إذا كان في إخبار زوجها مفسدة أكبر، فلا يجوز لك ذلك، وعليك مداومة نصحها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107262
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107262
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي