هل يُعطَى الإخوة نصيبهم من قيمة البيع الأول، أم يشاركون في البيع الجديد للبيت؟ وهل على العقار زكاة، سواء بيع أم لا، مع العلم أنني لم أعد أسكن فيه؟
إذا اشتريت بيتاً بمالك الخاص، وصرحت بإشراك إخوتك فيه وقبلوا، فهذا تبرع منك، والبيت يصبح ملكاً لكم جميعاً ويقسم ثمنه بالقسمة الشرعية، ولا يجوز لك الرجوع في الهبة. أما إذا لم تتلفظ بما يفيد التبرع واكتفيت بالنية، فلا يلزمك إشراكهم فيما اشتريت من أنصبة أعمامك، ولكنهم شركاؤك في نصيبهم من أبيك. وفي هذه الحالة، إذا بيع البيت، فإنكم تشتركون فيما يقابل نصيب والدكم، وتختص أنت بما اشتريته من نصيب أعمامك. لا تجب الزكاة في العقارات إلا إذا كانت للتجارة بقصد الربح، فإن لم يكن القصد التجارة فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13116