العودة إلى البحث

هل هناك تيسير في حكم تنجس الماء إذا تغير لونه قليلاً أو متوسطًا وبقي محتفظًا بهيئته، لِما في ذلك من مشقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الشيء الملاقي للماء طاهرًا، فلا ينجس الماء بملاقاته، ولا يفقد طهوريته إلا إذا تغير لونه كثيرًا، أما إذا كان التغير يسيرًا فلا يفقد طهوريته. أما إذا تغير الماء بنجس، فإنه ينجس بذلك سواء قل التغير أو كثر. ويجب الحذر من الوسوسة، فإذا حصل شك في اختلاط الماء بنجاسة، فلا عبرة بهذا الشك إلا باليقين الجازم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي