هل يجوز للابن المسلم البالغ العيش على نفقة أبيه الكافر، والاستفادة من ماله في أوجه مشروعة، وإذا لم يجز ذلك، فهل يجوز العمل بشهادةٍ دُرِسَت على نفقة الأب الكافر؟
مجرد كون الإنسان كافرًا لا يعني حُرمة أمواله والانتفاع بها، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ماليًّا مع اليهود والمشركين، واستعار من صفوان بن أمية -وهو مشرك- أدراعًا يوم حنين، وتُوفي ودرعه مرهونة عند يهودي.
وعليه؛ إن لم تكن كل أموال الأب الكافر من الربا ونحوه مما نَهَى الشرع عنه، فلا حرج على الابن في الانتفاع بها في نفقته ودراسته، وإن كانت أمواله من الحرام الصرف فلا يجوز للابن الانتفاع بها إلا للضرورة، وإن اختلط فيها الحلال والحرام ففيها خلاف. لا مانع من العمل بالشهادة المتحصلة أثناء الإنفاق من مال الأب الكافر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61646