هل يجوز للابن المسلم البالغ العيش على نفقة أبيه الكافر، والاستفادة من ماله في أوجه مشروعة، وإذا لم يجز ذلك، فهل يجوز العمل بشهادةٍ دُرِسَت على نفقة الأب الكافر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد كون الإنسان كافرًا لا يعني حُرمة أمواله والانتفاع بها، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ماليًّا مع اليهود والمشركين، واستعار من صفوان بن أمية -وهو مشرك- أدراعًا يوم حنين، وتُوفي ودرعه مرهونة عند يهودي.
وعليه؛ إن لم تكن كل أموال الأب الكافر من ونحوه مما نَهَى الشرع عنه، فلا حرج على الابن في الانتفاع بها في نفقته ودراسته، وإن كانت أمواله من فلا يجوز للابن الانتفاع بها إلا ، وإن اختلط فيها والحرام ففيها خلاف. لا مانع من العمل بالشهادة المتحصلة أثناء الإنفاق من مال الأب الكافر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61646
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61646
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي