ما حكم الإفرازات البنية أو الحمراء الفاتحة التي تأتي بعد جفاف دم الحيض المعروف، وتستمر إلى اليوم العاشر أو الحادي عشر، مع العلم أنها تأتي متقطعة، وهل تعتبر حيضًا؟ وكيف يتم الغسل والصلاة في هذه الأيام؟
إذا رأت المرأة إحدى علامتي الطهر (الجفوف أو القصة البيضاء) وجب عليها الاغتسال. إذا عاودها الدم في زمن يصلح أن يكون حيضًا، عادت حائضًا. أما الصفرة والكدرة بعد الطهر، فلا تُعد حيضًا إلا إذا كانت في زمن العادة، وفي غير زمن العادة تلزم الوضوء وتطهير المحل والصلاة، وإذا كانت مستمرة تُعامَل معاملة السلس بالوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها. إذا رأت دمًا ثم انقطع في زمن الحيض، وجب عليها الاغتسال، وإذا خافت الضرر من الاغتسال جاز لها التيمم بعد غسل ما لا يتضرر بغسله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106029