ما حكم زواج فتاة من مطلقها طلاقًا بائنًا، بعد أن قالت له: "زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مهر 100 جنيه" فردَّ: "قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسوله"، مع غياب الولي وإشهاد صديقين له طلب منهما عدم إخبار أحد، وذلك بسبب كره الأب للزوج؟
إذا طلق الرجل زوجته دون الثلاث طلاقًا بائنًا، فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، ويشترط للعقد الشرعي الولي عند الجمهور، وهو المذهب الراجح، أما الإشهار فهو مستحب غير واجب. فالزواج بلا ولي باطل، ويجب فسخه وتجديد العقد بموافقة الولي، وإذا رفض الولي تزويج المرأة من كفء لها، فلها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110706