هل يجوز بناء مسجد يتجاوز 300 متر مربع فوق مخزن بدون ترخيص، وبنوافذ تطل على المنازل، وهل يجوز تقديم شكوى للسلطات المعنية بعد رفض رفع النوافذ؟
اختلف العلماء في حكم فتح الجار نوافذ تطل على جاره، فذهب الشافعية إلى جواز ذلك، وليس للجار منع جاره منه، لأن له أن يهدم الحائط كاملاً. وعلى هذا القول، فعلى المتضرر أن يأخذ الحيطة بنفسه.
وذهب بعض العلماء إلى منع ذلك، لأنه من الأذية التي تقع على الجار، واستدلوا بأن من كان بيته مرتفعاً عن جاره، يلزمه أن يبني سترة تمنع الإشراف على جاره. وعليه، فإن هذا الضرر يوجب أن يكون الجدار مرتفعاً، وإلا لم يجز.
وعلى القول الثاني، لا حرج في رفع الأمر للمسؤولين لإزالة الضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118825