هل يصح الحج للمفرد الذي أحرم من مكة، ولم يطف طواف الإفاضة إلا مع طواف الوداع، مع دفع قيمة الذبيحة كبدل دم؟
طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام جميع أعمال الحج أو العمرة، بما في ذلك السعي. فمن طاف للوداع قبل السعي، لم يجزئه طوافه، وعليه دم إن سافر مسافة قصر، ويسقط عنه الدم إن عاد قبل بلوغ مسافة القصر. وإذا خرج الحاج من مكة قبل طواف الوداع، فعليه الرجوع لفعله إن كان قريبًا ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته. فإن لم يتمكن من الرجوع، أو رجع بعد مسافة قصر، فعليه دم. الحج صحيح، أما كفاية الطواف الواحد عن الإفاضة والوداع ففيها خلاف بين الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64864