هل يجب قضاء أيام الصيام المنذورة التي أفطرتها لوجود العذر الشرعي، أم أن هناك فدية يمكن تقديمها بدلًا من الصيام؟
إذا نذرت امرأة صيام يومين معينين في الأسبوع، وحاضت فيهما لأكثر من خمسة أيام، بحيث لا يتبقى لها يومان تصومهما، فقد اختلف الفقهاء في لزوم القضاء:
- الحنابلة والحنفية: يلزمها القضاء.
- المالكية والشافعية: لا يلزمها القضاء، لأن الحيض يمنع الصوم كما يمنعه العيد.
أما إذا نذرت صيام يومين في الأسبوع دون تعيين، وكانت حيضتها خمسة أيام فأقل، وتمكنت من الصيام ولم تصم، فيلزمها القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85550