العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في تزويج الفتاة بمن ترضاه إذا كان ولي أمرها (أبوها) يرفض ذلك ويريد تزويجها بشخص آخر، وهل يُعدّ الابن الأكبر الذي تكفل برعايتها عاقًا لوالده إذا زوج أخته بمن ترغب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تزويج الفتاة إلا بإذن وليها، وأي نكاح بغير ولي باطل. تسقط ولاية الأب وتنتقل للأبعد إذا عضل ابنته، أي منعها من الزواج بكفء لغير عذر. ينظر في سبب منع الأب، فإن كان معتبرًا قُبلت ممانعته. يحصل العضل إذا طلبت البالغة العاقلة الزواج من كفء فامتنع ، إلا إذا كان العريس غير كفء. لا بد من إثبات العضل عند الحاكم ليزوجها. إذا عينت الفتاة كفؤاً ورفضه الأب المجبر، فله ذلك في الأصح لأنه أكثر نظراً. أما غير المجبر فليس له تزويجها بغير من عينته. إذا كنت كفؤاً ورفضك الولي وعينتك الفتاة، فوليها عاضل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82189
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي