ما الحكم الشرعي في تزويج الفتاة بمن ترضاه إذا كان ولي أمرها (أبوها) يرفض ذلك ويريد تزويجها بشخص آخر، وهل يُعدّ الابن الأكبر الذي تكفل برعايتها عاقًا لوالده إذا زوج أخته بمن ترغب؟
لا يجوز تزويج الفتاة إلا بإذن وليها، وأي نكاح بغير ولي باطل. تسقط ولاية الأب وتنتقل للأبعد إذا عضل ابنته، أي منعها من الزواج بكفء لغير عذر. ينظر في سبب منع الأب، فإن كان معتبرًا قُبلت ممانعته. يحصل العضل إذا طلبت البالغة العاقلة الزواج من كفء فامتنع الولي، إلا إذا كان العريس غير كفء. لا بد من إثبات العضل عند الحاكم ليزوجها. إذا عينت الفتاة كفؤاً ورفضه الأب المجبر، فله ذلك في الأصح لأنه أكثر نظراً. أما غير المجبر فليس له تزويجها بغير من عينته. إذا كنت كفؤاً ورفضك الولي وعينتك الفتاة، فوليها عاضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82189