ما حكم الشرع في منع الأخت غير المتزوجة من السفر لمؤتمر طبي والمبيت خارجه بمسافة 100 كيلومتر لمدة يومين، علمًا بأن الأب متوفى؟
لا يجوز سفر المرأة دون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ". أما إقامتها بعيداً عن البيت دون محرم، فلا حرج فيها إذا كانت مأمونة وخالية من المخالفات الشرعية. فإذا أرادت أختك السفر مع محرم للإقامة في مدينة ليومين وكانت إقامتها مأمونة فلا مانع. أما إذا كانت إقامتها غير مأمونة أو أرادت السفر بغير محرم، فعليك إقناعها بالعدول عن ذلك. ويُنصح بالبحث لأختك عن زوج صالح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99739