هل يجوز خلع الحجاب لمدة 30 دقيقة شهريًا عند الضرورة في بيئة العمل العسكرية؟
يجوز للمرأة ممارسة الأعمال التي تلائم فطرتها، بشرط أمن الفتنة ومراعاة الضوابط الشرعية كالتستر، وعدم الخلوة، وعدم التطيب أو التزين عند الخروج، وموافقة الزوج. ويجوز لها خلع الحجاب أمام النساء ومحارمها، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ..." الآية. أما أمام الرجال الأجانب فيحرم خلع الحجاب، وإذا كان العمل يحتم ذلك، فيجب تركه، إلا في حالة الضرورة الملجئة، كالخوف من الموت جوعاً، فتباح حينئذٍ الضرورات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59310