هل مرور المرأة أمام إمام لا يصلي إلى سترة يقطع صلاة المصلين كلهم أم الإمام فقط؟
إذا مرت امرأة بين يدي المصلي قريباً منه أو بينه وبين سترته، قَطَعَت صلاته على الراجح؛ لحديث أبي ذر: "يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود". واختلف العلماء في المراد بالقطع، والأقرب أنه الإبطال. إذا لم يكن للمصلي سترة، وبَطَلَت صلاته بمرور أحد المذكورين قريباً منه (أقل من ثلاثة أذرع من قدميه). إذا قُطِعت صلاة الإمام، بَطَلَت صلاته وصلاة المأمومين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191749