هل تجب الزكاة على أرض تم شراؤها بهدف البناء ولم يتم البناء عليها لأكثر من عشر سنوات؟
الأراضي والعقارات لا زكاة فيها، إلا إذا قُصِد بها التجارة والربح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة) رواه البخاري ومسلم.
فإن أردت بناء الأرض للسكن أو الإيجار، فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.
أما إذا أردت بناءها لبيعها والربح منها، فهي من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة كل سنة حسب قيمتها في نهايتها، وتُحسب زكاتها بنسبة 2.5%.
وإن لم يكن معك مال لإخراج الزكاة، فلا حرج في انتظار بيعها ثم إخراج زكاة ما مضى من السنوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13187