ما حكم ذهابي مع أخت زوجتي لأداء العمرة، علمًا بأن والدي موجود ويزورني، وهل وجوده ضروري في هذه الحالة؟
لا يجوز للمرأة السفر مسافة تعد سفرًا إلا مع ذي محرم، سواء كان السفر للحج أو العمرة، والمراد بالسفر مسافة مسيرة يوم وليلة أو ثلاثة أيام، وكل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، والمحرم هو رجل بالغ يحرم عليه نكاح المرأة حرمة أبدية لقرابة أو رضاع أو مصاهرة، وكون المرأة أختًا لزوجتك لا يجعلك محرمًا لها، وكذلك والدك فليس محرمًا لها.
وعليه، لا يجوز لأخت زوجتك السفر المذكور إلا إذا كانت هذه العمرة هي عمرة الفرض، فقد أباح كثير من أهل العلم سفر المرأة مع رفقة مأمونة في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136687