هل يجوز شرعًا إجراء عملية تجميل لإزالة حرق حول العانة والحوض، وعملية ليزر لإزالة ندوب في الأرجل، علمًا بأن القائمين على هذه العمليات رجال، وأن ترك الحرق يسبب صعوبة في الولادة وخطورة صحية؟
يجوز إجراء عمليات التجميل لعلاج مرض أو إزالة عيب خلقي مؤذٍ، مثل علاج الحروق في الحوض إذا سببت ألماً أو مرضاً، ويجب أن تتولى ذلك طبيبة إن أمكن، وإلا فمع مراعاة الضوابط الشرعية. أما تجميل الأرجل، فيجوز لإزالة ندوب مشينة ومؤذية، أما إذا كان للتحسين وطلب الكمال فلا يجوز لما فيه من تغيير خلق الله. وأما رغبة الزوج في الزواج بثانية بسبب تأثره بالحرق، فلا حرج فيه، وينبغي للزوجة أن تعينه على ذلك لما فيه من رضا لله وللزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69339