هل يعتبر رسم الحواجب بمادة تُحقن بها، دون خروج دم، من الوشم المحرم؟
الوشم محرم وهو من الكبائر، وقد ذكر أهل اللغة أن الوشم هو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، والوشم الحديث المعروف بوشم المكياج أو التاتو، أو الوشم التجميلي، هو نوع من الوشم المحرم؛ لكونه يتضمن حقن أصباغ في الطبقات العميقة من الجلد تحت البشرة، حيث تبقى الصبغات ولا تزول، وعليه فإن عملية الحقن المذكورة هي من الوشم، ولا يجوز لمسلمة فعل ذلك. أما رسم الحواجب بمادة خارجية كالكحل أو الحناء ونحو ذلك مما يعد من الزينة المؤقتة التي تزول مع الوقت ولا تغير شيئاً من خلق الله تعالى، مع خلو ذلك من التشبه بالكافرات أو الفاسقات، ومع ستر المرأة وعدم إظهارها ذلك لمن لا تحل له، ولم يكن سميكاً يمنع الماء من الوصول إلى البشرة عند الوضوء أوالغسل، فهذا جائز لا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101927