ما حكم مساعدة الأب في الزواج للمرة الثالثة، علماً بأنه يعتمد على أبنائه مادياً، والوالدة ترفض ذلك، وهل يُعد عدم المساعدة إثماً؟
نفقة الوالد الفقير واجبة على أولاده بلا خلاف، ويشترط لوجوب الإنفاق أن يجد الولد ما ينفقه زائداً عما يحتاج إليه، وإذا اجتمع من الأولاد الموسرين ذكور وإناث فالنفقة تجب عليهما. وإذا كان الأب محتاجًا للزواج لإعفاف نفسه، فالواجب على أولاده الموسرين تزويجه ولو رفضت الأم، إلا إذا كان إعفافه حاصلاً بأمهم، فلا يجب عليهم تزويجه، ولكن يستحب ذلك، وينبغي الجمع بين بر الوالدين وطاعتهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107486