هل يجوز للمسلم أن يصلي الفجر بالتيمم دون غسل الجنابة، إذا أصبح على غير طهارة، خوفاً من إزعاج الجيران عند الغسل؟
الأعذار المبيحة للتيمم هي المرض المانع من الطهارة، أو انعدام الماء. وليس إزعاج الجيران عذرًا مبيحًا للتيمم، بل يجب طلب الماء منهم إلا إذا تيقن عدم إعطائهم إياه. وإن تيمم دون طلب مع وجود الماء، يُعيد الصلاة حسب حالته من اعتقاد أو شك أو توهم الإعطاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50350